العلامة الحلي
415
مختلف الشيعة
وقال ابن الجنيد : والظهار بكل ما حرم الله وطأها بالنسب والرضاع واقع ، كقول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي أو بنتي أو مرضعتي وابنتهما ( 1 ) . وقال ابن البراج في المهذب : فإن شبهها بامرأة محرمة عليه على التأبيد غير الأمهات - كالبنات وبنات الأولاد والأخوات وبناتهن والعمات والخالات - فعندنا أنهن يجرين مجرى الأمهات ، فأما النساء المحرمات عليه بالرضاع والمصاهرة فالظاهر أنه لا يكون بهن مظاهرا ( 2 ) . والوجه عندي الوقوع إذا شبهها بالمحرمات على التأبيد ، سواء النسب والرضاع والمصاهرة ، للاشتراك في العلة ، وقد تقدم . مسألة : لو شبهها بإحدى المحرمات من غير الأم بغير لفظ الظهر - كقوله : أنت علي كيد أختي أو بنتي - قال بعض علمائنا : لا يقع ، وقال آخرون : بالوقوع . ونقلهما ابن إدريس ( 3 ) ، وقد تقدم التقريب فيهما . مسألة : سوغ الشيخ في النهاية ( 4 ) والمبسوط ( 5 ) والخلاف ( 6 ) وقوع الظهار مع الشرط . ونقل في الكتابين الخلاف عن بعض علمائنا أنه كالطلاق لا يقع مشروطا . والصدوق اختار في المقنع وقوعه مشروطا أيضا ( 7 ) . وبه قال ابن حمزة ( 8 ) . وقال السيد المرتضى في انتصاره ( 9 ) ، وابن البراج ( 10 ) في كتابيه معا ،
--> ( 1 ) ليس في الطبعة الحجرية . ( 2 ) المهذب : ج 2 ص 299 . ( 3 ) السرائر : ج 2 ص 709 . ( 4 ) النهاية ونكتها : ج 2 ص 462 . ( 5 ) المبسوط : ج 5 ص 152 . ( 6 ) الخلاف : ج 4 ص 535 المسألة 20 . ( 7 ) المقنع : ص 118 . ( 8 ) الوسيلة : ص 334 . ( 9 ) الإنتصار : ص 141 . ( 10 ) المهذب : ج 2 ص 298 .